اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
شرح نظم البرهانية
112624 مشاهدة print word pdf
line-top
الأخوة والأخوات وأولادهم

كذلك أيضًا الأخوات ذُكِرْنَ -أي- في القرآن في قوله تعالى: وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وذُكِرَ الْأَخُ: وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فالأخت ترث. يدخل في هذه الآية: الأخت من الْأَبَوَيْن -أخته من أبيه وأمه، والأخت من الأب-؛ لأن الجميع يصدق عليهن وَصْفُ الْأُخُوَّة -أنهم من الإخوة-؛ فيرثون باسم الإخوة: الأخ، والأخت؛ لكن أولادهم.
أَمَّا أولاد الأخت فلا يرثون؛ إلا مع ذوي الأرحام، وما ذاك إلا أنهم قد يكونون أجانب من قبيلة بعيدة؛ فلذلك لا يرثون إلا مع ذوي الأرحام.
وأما أولاد الأخ فيرث الذكور دون الإناث، يرث ابن الأخ، ولا ترث بنت الأخ.
أَمَّا ابن الأخت، وبنت الأخت فلا يرثون؛ وذلك لانقطاعهم وكونهم من ذوي الأرحام. فابن الأخ يقوم مقام أبيه في الحالات الخمس: تارة يأخذ المال كله، وتارة يشارك فيه، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يشارك فيه، وتارة يسقط.
وأما الإخوة من الأم فَذُكِرُوا -أيضًا- في القرآن في الآية الثانية: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ قرأها أُبَيُّ بن كعب مِنْ أُمٍّ . وهي قراءة تفسيرية، فالأخ من الأم تارة يأخذ السدس كاملًا، وتارة يأخذه عائلًا، وتارة يشارك في الثلثين كاملًا، وتارة يشارك فيه عائلًا، وتارة يسقط. هذا الأخ من الأم.
والأخت من الأم كذلك أيضًا، قرابتهم أنهم يُدْلُون بأحد الأبوين، يعني: أنهم مع الميت في أحد أبويه؛ وهي الأم، قربتهم أمهم فجعلتهم إخوة، صدق عليه أنه أخو الميت؛ وإن كان من الأم. ففي هذه الحال يكون ميراثهم مخصصًا من بين ذوي الأرحام؛ لقوة قرابتهم.

line-bottom